الميرزا جواد التبريزي

363

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

المذكور لا يكون إلّابعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشرائه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر ، فهل يجب تخميس الربح المذكور أم لا ؟ وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة ، أو شاة كذلك ، فاشترى عجلة أو طلية فرباهما للانتفاع بشي من نتاجهما وبيع الفاضل منه لمؤن أُخرى ؟ الخوئي ؛ كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح لزم تخميسها بسعرها ، وان أفادته بعد مضي السنة ، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول . سؤال [ 1170 ] إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقاً ، هل تحسب من المؤنة ، أم تستثنى فيخمس الحوانيت ؟ الخوئي ؛ لا تحسب من المؤونة ، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية ، وان كان بناؤها من الربح الذي حال عليه الحول وجب تخميس مقدار ذلك الربح . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : وكذا إذا خمس المال المصروف في بناء الحوانيت قبل صرفها في بنائها ، وكذا المال المصروف في شراء الأرض قبل شرائها . سؤال [ 1171 ] المباني التي للاستثمار ، إذا احتاجت لصيانة وترميم وإصلاح ما يخرب منها ، نتيجة الاستعمال من المستأجر ، فقام المالك بها ، فهل يترتب على ما يصرف لهذه الصيانة خمس ، ويكون الخمس ربع ما صرف ؟ أم لا يترتب شيء على ذلك ، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة الاستعمال ، حتى لو كان السعر السوقي قد زاد ؟ الخوئي ؛ إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة لم يجب عليه خمس . سؤال [ 1172 ] لو دفع المكلف قسماً من ثمن تاكسي اشتراها للعمل ، وبقي عليه قسم